الشيخ محمد السند

601

منهاج الصالحين

والنخاع ، والغدد ، ومنها غدد ذات الأشاجع في الظلف ، والعلباء ، وخرزة الدماغ ، والحدق . هذا في ذبيحة غير الطيور . وأمّا الطيور فيحرم ما يوجد من هذه الأمور فيها ، كالرجيع والدم والمرارة والحدق والفرج والطحال والبيضتين ، وتختصّ حرمة الأمور المذكورة بالذبيحة المنحورة ، ولا تشمل السمك والجراد عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما . ويكره الكلى واذنا القلب والعروق ، وأمّا الجلد والعظم فلا إشكال في جلد الكراع والرأس وجلد الدجاج والطيور ، وكذا عظم صغار الطيور كالعصفور . ( مسألة 2031 ) : يجوز أكل لحم حلال الأكل نيّاً ومطبوخاً ، ويكره طريّاً لم يتغيّر بنار ولا ملح أو بتجفيف ونحو ذلك . ( مسألة 2032 ) : يجوز تناول بول الإبل وبول ما يول لحمه للتداوي ونحوه من الأغراض ، ويشكل مع عدم ذلك . ( مسألة 2033 ) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة ، والدم في البيضة عدا المتخلّف في الذبيحة ممّا يبقى بعد التنظيف لا المجتمع في القلب ونحوه ، وأمّا دم غير ذي النفس ممّا يحلّ أكله - كالسمك - فيحلّ إذا لم يكن كالمنفرد والمتميّز . ( مسألة 2034 ) : تحرم الأعيان النجسة - كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ - وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة من تربة الحسين عليه‌السلام للاستشفاء ، وكذا تربة بقيّة المعصومين عليهم السلام على الأقوى ، وإن كانت تربته عليه‌السلام أوكد في ذلك ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار ما لم يكن مضرّاً . ( مسألة 2035 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن ، سواء الموجب للهلاك